master

مرحبا بكم في منتدى طالبات ماجستير فقه و أصوله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

master

مرحبا بكم في منتدى طالبات ماجستير فقه و أصوله

master

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
master

طالبات ماجستير فقه وأصوله

مبرووك منتدانا الجديد، جعله الله عونا على طاعته
عزيزتي الزائرة، لن تتمكني من الإطلاع على المواضيع والمشاركة فيها أو في التصويت إلا بعد التسجيل
إعلان: لن يقبل التسجيل لأي عضوة إلا بالاسم الصريح فقط ، والمتضمن الاسم الأول واسم العائلة

المواضيع الأخيرة

» النسخة المعتمدة من بحث التصرف في المسلم فيه قبل قبضه (معدله)
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالخميس 13 فبراير 2014, 3:19 am من طرف y_aa3

» رهن شهادة الوحدة الاستثمارية
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالخميس 23 أغسطس 2012, 8:49 pm من طرف نانى أبراهيم

» للي ما فهمت سندات المقارضة- شرح لها
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالسبت 04 يونيو 2011, 4:58 am من طرف هناءالسند

» لو في بحوث مهمة أكد عليها الأستاذ...
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالسبت 04 يونيو 2011, 12:30 am من طرف منيرة القاضي

» مذكرة بحوث ومقدمة المعاملات , هدية ختامية
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالجمعة 03 يونيو 2011, 6:55 pm من طرف أسماء الدخيـــّـل

» البحوث الداخلة في الاختبار النهائي..
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالثلاثاء 24 مايو 2011, 7:03 pm من طرف حنان الزكري : )

» حكم اقتطاع العامل حصته من الربح بناء على التنضيض الحكمي
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالسبت 21 مايو 2011, 10:48 pm من طرف سالي بادويلان

» بحث الشروط في القرض
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالسبت 21 مايو 2011, 5:57 am من طرف امل المدرع

» بحث الشروط في القرض
ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Emptyالسبت 21 مايو 2011, 5:52 am من طرف امل المدرع

تصويت


4 مشترك

    ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    حنان الزكري : )
    حنان الزكري : )
    عضوة ذهبية تلمع
    عضوة ذهبية تلمع


    عدد المساهمات : 204
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 01/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف حنان الزكري : ) الأربعاء 09 مارس 2011, 2:05 am



    بسم الله الرحمن الرحيم
    معاملات- الشيخ عبدالله الخميس

    السلم في اللغة: مأخوذ من الفعل (أسلم) , قال ابن فارس في مقاييس اللغة: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية, ويكون فيه ما يشذ والشاذ منه قليل, ومن باب الاصطحاب والانقياد.
    فالذي من باب الصحة والعافية: السلامة من العاهة والأذى, ومن باب الاصحاب والانقياد : السلم الذي يسمى السلف, كأنه مال أسلم ولم يمتنع من اعطائه.
    والسلم في اللغة مرادف للسلف, جاء في المصباح المنير: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى.
    وأسلمت إليه بمعنى أسلفت, وما ذكره بعض أهل العلم من أن السلف لغة الحجاز وأن السلم لغة العراق غير صحيح.
    لحديث: ( من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم).
    فالصحيح أنه لا فرق بينهما , ولكن السلف غلب استعماله على القرض, والاسم المشهور في هذا الباب هو السلم لأن السلف لفظ مشترك بين السلم والقرض.
    ولهذا قال البغوي في تفسيره : السلف له معنيان السلم وهو القرض , والسلم وهو السلف المعهود.

    السلم نوع من أنواع البيوع, يقولون عن البيع ينقسم باعتبار وقت التسليم إلى أربعة أقسام:
    مطلق البيع : بيع مثمن حاضر بثمن حاضر , السلم: بيع عين موصوفة في الذمة بثمن حاضر.
    الآجل: بيع حاضر بثمن مؤجل, الصرف: بيع نقد بنقد كلاهما حاضر. (يختلق الصرف عن مطلق البيع بأن الصرف كلاهما نقد , أما مطلق البيع فهو بيع عين بثمن).
    تعريف السلم في الإصطلاح: الفقهاء لهم خلاف في تعريف السلم راجع إلى نظرتهم إلى ماهية السلم وصفته وشروطه, ولذلك للسلم في الإصطلاح تعريفات متعددة , بل المذهب الواحد قد يكون فيه خلاف بين علماء المذهب في ماهية السلم.
    فسنقتصر الآن على تعريف الحنفية للسلم: تعريف البابرتي صاحب العناية ويسمون البابرتي: (أكمل الدين أو الأكمل)
    عرفه: بأنه أخذ عاجل بآجل.
    واعترض على هذا بعض الحنفية كابن الهمام فقال: (وما قيل أخذ عاجل بآجل غير صحيح و لصدقه على البيع بثمن مؤجل).
    وقال العيني في شرحه: البناية شرح الهداية : (إنه تحريف من النساخ الجهلة فاستمر النقل على هذا التعريف, وإنما قالوا: السلم آخذ آجل بعاجل , فلا يرد عليه شيء).
    ابن نجيم في البحر الرائق قال: إن تعريف العيني التقديم إنه من باب القلب وإنما الأصل آخذ آجل بعاجل.

    وقال ابن عابدين في شرح الهداية يقول معقبا على ابن نجيم إنه من باب القلب: وفيه أن القلب لايسوغ إلا عند البلغاء ,
    يقول ابن نجيم
    ويظهر لي الجواب بأنه (العيني) ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم عليه, أي: أخذ ثمن عاجل ..
    لكن الملاحظ أن كلمة الأخذ لا تدل على البيع – فقد يكون للغصب-ولا تدل على المبادلة دلالة خاصة.
    وقال ابن عابدين : التعريف الصحيح: شراء آجل بعاجل.
    هذا التعريف يلاحظ عليه أنه قصير وجيد لكن الملحظ أنه غير جامع ومانع.

    • تعريف المالكية : موجود في تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).
    يقول القرطبي: حد علماؤنا السلم فقالوا : هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ماهو في حكمها إلى أجل معلوم . وبقية محترزات التعريف ذكرها القرطبي.

    ابن عرفة له كتاب حدود ابن عرفة , وهو مطبوع مع شرحه للرصّاع :
    يقول ابن عرفة –رحمه الله-: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة, غير متماثل العوضين.
    وقال ابن الرصاع : قوله (عقد معاوضة): لدخوله تحت البيع الأعم.
    وقوله: (يوجب عمارة ذمة) : أخرج به المعاوضة بالعينيات.
    قوله (بغير عين) : أخرج به بيعة الأجل.
    قوله (ولا منفعة) : أخرج به الكراء المضمون وماشابهه من المنافع بالذمة.
    قوله (غير متماثل العوضين) : اخرج السلف.

    • تعريف الشافعية: ذكرها شرح الوجيز للرافعي فقال:
    1- السلم عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
    2- إسلاف عوض حاضر بعوض موصوف في الذمة .
    3-انه تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
    التعريف الثالث يتميز بالإفصاح بما يختص به الشافعية من أن المسلم فيه يجوز أن يكون معجلًا ويجوز أن يكون مؤجلًا.
    قال النووي في منهاج الطالبين: بيع موصوف في الذمة (يدخل به البيع في الصفة البيع المؤجل) ف
    يعتبر غير جامع و
    لا مانع.


    لو يراجع لأن فيه نقص :/
    منيرة القباني
    منيرة القباني
    عضوة فضية
    عضوة فضية


    عدد المساهمات : 86
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty رد: ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف منيرة القباني الأربعاء 09 مارس 2011, 4:15 pm



    الله يجزاك خيراته ياحنو
    كنت شايلة همة خشيت يكون مافاتني كثير!

    ربي يرضى عليك
    ()
    أسماء العصيمي
    أسماء العصيمي
    عضوة بدأت تنشط
    عضوة بدأت تنشط


    عدد المساهمات : 30
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 13/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty رد: ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف أسماء العصيمي الأربعاء 09 مارس 2011, 8:45 pm

    جزاك الله خيرا

    وبإذن الله اذا تيسر لي أراجعه
    avatar
    هدى الخريجي
    عضوة بدأت تنشط
    عضوة بدأت تنشط


    عدد المساهمات : 22
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 13/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty رد: ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف هدى الخريجي الجمعة 11 مارس 2011, 9:47 am

    يالله تجزاها الجنة
    ولاتحرمها الأجر
    حنان الزكري : )
    حنان الزكري : )
    عضوة ذهبية تلمع
    عضوة ذهبية تلمع


    عدد المساهمات : 204
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 01/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty رد: ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف حنان الزكري : ) الأحد 03 أبريل 2011, 7:15 pm


    • تعريف الحنابلة:
    عرفها السامري (ت 616) في كتابه المستوعب: أن يسلم إليه مالا في عين موصوفة في الذمة.
    وعرفه ابن قدامة في المغني: أن يسلم عوضا حاضرا في عين موصوفة في الذمة.
    يعاب على هذه التعاريف, أنه قال أن يسلم , فمن العيوب أن يذكر المعرف في التعريف.
    وقال صاحب المطلع( البعلي ت709) : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجل العقد.
    (عقد على موصوف) احتراز من المعين الذي لايصح السلم فيه.
    قوله في الذمة : احترازا من الموصوف المعين.
    قوله: (المؤجل) يخرج الحال.
    قوله: (بثمن مقبوض) يخرج عدم القبض.
    قوله : ( في مجلس العقد) : احترازا من القبض في غير مجلس العقد كما إذا قبضه بعد التفرق.
    ,
    التعريفات السابقة (جميع المذاهب) اتفقت في أمور , هي:
    1- أن السلم عقد , 2- وأن المسلم فيه لابد أن يكون موصوفا بما يرفع عنه الجهالة , 3- أن المسلم فيه ثابت بالذمة.
    واختلفت في أمرين:
    1- جمهور العلماء يرون أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا بينما الشافعية يرون جواز كونه حالا وكونه مؤجلا.
    2- المالكية يرون أنه يجوز تأخير قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة , لأن ماقارب الشيء يعطى حكمه , بينما يرى الجمهور أنه لا بد من قبضه في مجلس العقد.
    التعريف المختار : هناك تعريف عند الشافعية جيد وهو تعريف شرح الوجيز وهو : عقد على موصوف في الذمة مؤجل ببدل يعطى عاجلا , أو تعريف صاحب المطلع من الحنابلة.
    **
    العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
    السلم في اللغة كما سبق معظم بابه من باب الصحة والعافية و ومن باب الاصطحاب والانقياد , ويدخل في المعنى الأخير (الاصطحاب والانقياد) : عدم الامتناع من الإعطاء وتسليم العين.
    ومنه السلم بمعنى السلف , كأنه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه.
    والسلم في الاصطلاح هو دفع رأس المال وتسليمه في مجلس العقد , فاتفق المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي.
    ,
    حكم السلم: السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
    أما الكتاب فقوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
    وجه الدلالة من الآية: أنها أباحت الدين, والسلم نوع من الديون , لأن المسلم فيه ثابت في الذمة على أجل, فكانت إباحته داخلة تحت عموم هذه الآية.
    وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال : أشهد أن السلف المضمون على أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه وتلا هذه الآية.
    وقد قيلت إن هذه الآية (آية الدين) , نزلت في السلم خاصة , ومع ذلك فإن سلم أهل المدينة كان سببا في نزول هذه الآية.
    ,
    ومن السنة: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله المجينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين , فقال: ( من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم , ووزن معلوم , إلى أجل معلوم) .
    وحديث رواه عبدالله بن أبي أوفى رواية محمد بن أبي مجاهد ,قال بعثني بن شداد وأبي بردة إلى عبدالله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب رسول الله يسلفون في الحنطة ... يرجع إلى صحيح البخاري باب السلم.

    أما الإجماع , فقد انعقد الإجماع على مشروعية السلم .
    **
    أركان السلم خمسة: 1- المسلِم: هو في مقام المشتري , وهو الذي يدفع رأس المال للمسلم إليه .
    2- المسلم إليه , يقوم مقام البائع .
    3- المسلم فيه: السلعة .
    4- رأس المال , وهو الثمن.
    5- الصيغة .
    والسلم كان متعاملا به في كثرة عند كبار السن , لكن التعامل بالسلم الآن خف , الناس الآن غالبا يتعاملون بالدين.
    أما الصور الموجودة الآن
    فهي قليلة التعام
    ل بها ,

    حنان الزكري : )
    حنان الزكري : )
    عضوة ذهبية تلمع
    عضوة ذهبية تلمع


    عدد المساهمات : 204
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 01/02/2011

    ما أملاه الشيخ الخميس : " ) Empty رد: ما أملاه الشيخ الخميس : " )

    مُساهمة من طرف حنان الزكري : ) الأحد 03 أبريل 2011, 7:16 pm

    وإياكم يارب , الله يجعلنا من المباركين وين ما كنا .
    امممم

    ليت فيه وحدة تراجعه , جدا مهمة مراجعته :/
    لأن ودي بعد ما يراجع نعرضه للشيخ
    لأني ماش ما ارتخت للإملاء هذا , لأن الشيخ الله يجزاه خير سريع مررة غير الباقي :"(

      مواضيع مماثلة

      -