بسم الله الرحمن الرحيم
معاملات- الشيخ عبدالله الخميس
السلم في اللغة: مأخوذ من الفعل (أسلم) , قال ابن فارس في مقاييس اللغة: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية, ويكون فيه ما يشذ والشاذ منه قليل, ومن باب الاصطحاب والانقياد.
فالذي من باب الصحة والعافية: السلامة من العاهة والأذى, ومن باب الاصحاب والانقياد : السلم الذي يسمى السلف, كأنه مال أسلم ولم يمتنع من اعطائه.
والسلم في اللغة مرادف للسلف, جاء في المصباح المنير: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى.
وأسلمت إليه بمعنى أسلفت, وما ذكره بعض أهل العلم من أن السلف لغة الحجاز وأن السلم لغة العراق غير صحيح.
لحديث: ( من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم).
فالصحيح أنه لا فرق بينهما , ولكن السلف غلب استعماله على القرض, والاسم المشهور في هذا الباب هو السلم لأن السلف لفظ مشترك بين السلم والقرض.
ولهذا قال البغوي في تفسيره : السلف له معنيان السلم وهو القرض , والسلم وهو السلف المعهود.
السلم نوع من أنواع البيوع, يقولون عن البيع ينقسم باعتبار وقت التسليم إلى أربعة أقسام:
مطلق البيع : بيع مثمن حاضر بثمن حاضر , السلم: بيع عين موصوفة في الذمة بثمن حاضر.
الآجل: بيع حاضر بثمن مؤجل, الصرف: بيع نقد بنقد كلاهما حاضر. (يختلق الصرف عن مطلق البيع بأن الصرف كلاهما نقد , أما مطلق البيع فهو بيع عين بثمن).
تعريف السلم في الإصطلاح: الفقهاء لهم خلاف في تعريف السلم راجع إلى نظرتهم إلى ماهية السلم وصفته وشروطه, ولذلك للسلم في الإصطلاح تعريفات متعددة , بل المذهب الواحد قد يكون فيه خلاف بين علماء المذهب في ماهية السلم.
فسنقتصر الآن على تعريف الحنفية للسلم: تعريف البابرتي صاحب العناية ويسمون البابرتي: (أكمل الدين أو الأكمل)
عرفه: بأنه أخذ عاجل بآجل.
واعترض على هذا بعض الحنفية كابن الهمام فقال: (وما قيل أخذ عاجل بآجل غير صحيح و لصدقه على البيع بثمن مؤجل).
وقال العيني في شرحه: البناية شرح الهداية : (إنه تحريف من النساخ الجهلة فاستمر النقل على هذا التعريف, وإنما قالوا: السلم آخذ آجل بعاجل , فلا يرد عليه شيء).
ابن نجيم في البحر الرائق قال: إن تعريف العيني التقديم إنه من باب القلب وإنما الأصل آخذ آجل بعاجل.
وقال ابن عابدين في شرح الهداية يقول معقبا على ابن نجيم إنه من باب القلب: وفيه أن القلب لايسوغ إلا عند البلغاء ,
يقول ابن نجيم
ويظهر لي الجواب بأنه (العيني) ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم عليه, أي: أخذ ثمن عاجل ..
لكن الملاحظ أن كلمة الأخذ لا تدل على البيع – فقد يكون للغصب-ولا تدل على المبادلة دلالة خاصة.
وقال ابن عابدين : التعريف الصحيح: شراء آجل بعاجل.
هذا التعريف يلاحظ عليه أنه قصير وجيد لكن الملحظ أنه غير جامع ومانع.
• تعريف المالكية : موجود في تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).
يقول القرطبي: حد علماؤنا السلم فقالوا : هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ماهو في حكمها إلى أجل معلوم . وبقية محترزات التعريف ذكرها القرطبي.
ابن عرفة له كتاب حدود ابن عرفة , وهو مطبوع مع شرحه للرصّاع :
يقول ابن عرفة –رحمه الله-: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة, غير متماثل العوضين.
وقال ابن الرصاع : قوله (عقد معاوضة): لدخوله تحت البيع الأعم.
وقوله: (يوجب عمارة ذمة) : أخرج به المعاوضة بالعينيات.
قوله (بغير عين) : أخرج به بيعة الأجل.
قوله (ولا منفعة) : أخرج به الكراء المضمون وماشابهه من المنافع بالذمة.
قوله (غير متماثل العوضين) : اخرج السلف.
• تعريف الشافعية: ذكرها شرح الوجيز للرافعي فقال:
1- السلم عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.
2- إسلاف عوض حاضر بعوض موصوف في الذمة .
3-انه تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
التعريف الثالث يتميز بالإفصاح بما يختص به الشافعية من أن المسلم فيه يجوز أن يكون معجلًا ويجوز أن يكون مؤجلًا.
قال النووي في منهاج الطالبين: بيع موصوف في الذمة (يدخل به البيع في الصفة البيع المؤجل) فيعتبر غير جامع ولا مانع.
لو يراجع لأن فيه نقص :/
الخميس 13 فبراير 2014, 3:19 am من طرف y_aa3
» رهن شهادة الوحدة الاستثمارية
الخميس 23 أغسطس 2012, 8:49 pm من طرف نانى أبراهيم
» للي ما فهمت سندات المقارضة- شرح لها
السبت 04 يونيو 2011, 4:58 am من طرف هناءالسند
» لو في بحوث مهمة أكد عليها الأستاذ...
السبت 04 يونيو 2011, 12:30 am من طرف منيرة القاضي
» مذكرة بحوث ومقدمة المعاملات , هدية ختامية
الجمعة 03 يونيو 2011, 6:55 pm من طرف أسماء الدخيـــّـل
» البحوث الداخلة في الاختبار النهائي..
الثلاثاء 24 مايو 2011, 7:03 pm من طرف حنان الزكري : )
» حكم اقتطاع العامل حصته من الربح بناء على التنضيض الحكمي
السبت 21 مايو 2011, 10:48 pm من طرف سالي بادويلان
» بحث الشروط في القرض
السبت 21 مايو 2011, 5:57 am من طرف امل المدرع
» بحث الشروط في القرض
السبت 21 مايو 2011, 5:52 am من طرف امل المدرع