يا بنات يا جميلات
والله إني حاسة في شعوركم وأنتم تذاكرون بحثي المحترم، لأني عانيت نفس الشعور وأنا أبحثه
صعب، وما ينفهم، وتفاصيله كثيرة، بس عاد وش أسوي!
(على فكرة، تراني ما أتوقعه يجي أبداً، لأنه ما فيه شي محدد يسأل عنه ، إلا إن كانه بيقول اسردي البحث وجزاك الله خيرا)
المهم، فيه غاليات طلبوا مني إني أوضحه باختصار وأبين وش المطلوب منه، وطبعاً أقولهم من عيوني، بس المشكلة إني ما أقدر أختصره! لأني ما أدري وش المهم فيه، أخاف أحذف شي ويكون مهم.
بس بوضح حسب اللي أقدر أعليه، بدون اختصار، والله ييسر ويعين.
* في نهاية الشرح بقولكم اللي أتوقع إنه مطلوب من قرار المجمع
نبدأ بمفهوم سندات المقارضة والغرض منها
لنفترض إن فيه واحد اسمه محمد بيسوي مصنع، وما عنده سيولة، فالتصرف المعتاد إنه يطرح أسهم للشرطة، يعني تصير شركة مساهمة،
وإذا كان رأس المال االمطلوب عشرة مليون مثلاً، بيقسمها على مئة سهم، بحيث تكون قيمة السهم الواحد مئة ألف ريال، فيكون فيه مئة شريك له في المشروع كل واحد منهم مساهم بمئة ألف ريال.
لنفترض إنهم يوم بدوا المشروع احتاجوا تمويل إضافي، كيف يحصلونه؟
لهم خيارين، الأول: إنهم يطرحون أسهم زيادة، وهنا المشكلة إنه بيزيدون ملاك المشروع، وبالتالي يقل نصيب كل واحد من المساهمين الأوائل.
الثاني: إنهم يطرحون سندات قروض في الأسواق المالية، السند عبارة عن وثيقة دين (تقريبا يعني) فيجون ناس ويشترون هذي السندات، والمبلغ يعتبر قرض من الناس للشركة، تسدده لهم بعد فترة مع فوائد (يعني ما لهم دخل بالشركة مجرد مقرضين، ولا لهم نصيب ولا يعتبرون شركاء ولا شيء).
وبما إن هذا قرض ربوي ما يجوز، اقترح بعضهم إن السندات تكون مضاربة بدل ماهي قروض، لكن مشكلة المضاربة إن مضارب شريك، يعني واحد منه الفلوس وواحد منه العمل ويعتبرون شركاء، وعلى كذا ماصار فيه فايدة، صارت زي الأسهم، بيدهلون شركاء وبينقص نصيب المساهمين الأوائل.
لذلك صاغوا سندات مقارضة بعقد غريب، هجين بين القرض والمضاربة.
نجي لصورة العقد المقترح:
قالوا مثلا الشركة تقرر كم تحتاج سيولة؟
مثلا قلنا تحتاج مئة ألف، تقوم تعلن إنها تبغى مضارب يتكفل برأس مال المضاربة هذا، بحيث يكون منه المال ومنها العمل،
تقسم المئة ألف على سندات، قيمة كل واحد منها ١٠٠ ريال مثلا، وتطرح في السوق، فاللي يشتريها يعتبر رب مال في شركة المضاربة، طبعا بيكون أرباب المالا متعددين على عدد اللي شروا السندات، ويملكون حصة شائعة غير محددة من المشروع.
إلى الآن اعتبرناهم شركاء، وهذا اللي ما نبيه، فكيف نطلع من الورطة؟
الحل جاهز، قالوا نحدد وقت للمضاربة
بمعنى في المضاربة العادية ممكن يدخل الشركاء على أساس إن الشركة مدتها سنة، وبعد السنة يرجع لرب المالل ماله كامل، تقسم الأرباح والخسائر بين العامل ورب المال حسب النسبة المتفق عليها.
وفي سندات المقارضة أخذوا نفس الفكرة، لكن نهاية المضاربة تكون تدريجية، بمعني كل سنة يسددون جزء من رأس المال.
فمثلا، قيمة السند كان مئة ريال زي ما اتفقنا (أدري ما يسوى بس أسهل في الشرح)
فبعد سنة يعطونه عشرة ريال جزء من تسديد قيمة السند، إضافة إلى الأرباح المستحقة خلال هذي السنة للمئة ريال اللي شارك فيها. (لاحظوا إنهم يسددون القيمة الاسمية للسند، يعني القيمة اللي كانت مكتوبة على السند لما شراه)
بعد سنتين، يسددون جزء ثاني، مع أرباح (تسعين ريال) باعتبار إنه مشارك بتسعين بس علشان عشرة رجعوها له السنة اللي فاتت، وهكذا لما تسدد قيمة السند كاملة ويطلع من المشروع، ويصفى المشروع للمساهمين الأوائل.
طيب هنا مشكلة، في شركة المضاربة لايضمن العامل رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط ؛ لأنه أمين
والمشكلة إن الناس ما راح يشترون السندات لأنهم يخافون يخسر المشروع.
برضو الحل معلب وجاهز، تضمن الدولة باعتبارها طرف ثالث رأس المال اللي دفعوه المكتتبين في السندات (وهنا لاحظوا إن هذا مو مجانا، لأن أصحاب المشروع الأصلي بيرجعون للدولة اللي دفعته، يعني الحل صوري بس)
طيب وش الحكم كذا؟
خلاف على قولين، والمجمع يرجح بتعديل، طلب الأستاذ مني إني أرفق قرار المجمع كامل كترجيح.
القول الأول: السندات محرمة لأنها في حقيقتها قرض وإن أخذت اسم المضاربة
والثاني: جائزة لأنها شركة مضاربة حقيقية
الحين نوضح أدلة القولين
أدلة القول الأول: (وهي في الحقيقة مآخذ على الصورة المقترحة)
الدليل االأول:
إن رأس المال في سندات المضاربة مضمون، والعامل في شركة المضاربة لا يضمن.
نوقش: إن الممنوع في شركة المضاربة ضمان العامل، وهنا الضامن طرف ثالث وهي الدولة.
أجيب عنه:
- إن ضمان الدولة صوري لأن ملاك المشروع بيرجعون لها ما دفعت، فهو مجرد كفالة من العامل لصاحب رأس المال (يعني مضارب جاب كفيل يضمنه)
- أن جعل الكفالة من باب الوعد الملزم يفتح باب الربا على مصراعيه، فكما يجوز ضمان رأس مال يجوز ضمان زيادة محددة على رأس المال.
- وحتى لو عدل القانون لتكون الحكومة متبرعة محضة، ندخل في حكم ضمان الطرف الثالث، والضابط المعروف إن الكفيل ما يضمن إلا ما هو مضمون على الأصيل.
الدليل الثاني:
أن الاطفاء يتم بالقيمة الاسمية، رغم إننا اتفقنا إنهم شركاء يملكون حصة شائعة من المشروع، وبناء عليه المفترض إنه يقيم المشروع حسب القيمة السوقية الحالية له عند الإطفاء، لأن سعر السوق يتغير. وأيضاً كيف يستحق القيمة الاسمية رغم إن مشروع قد يكون خسر ونقصت قيمته، وعند الخسارة في المضاربة يرجع لرب االمال رأس ماله ناقص من الخسارة
والاطفاء بالقيمة الاسمية يجعله قرض، يعني نرجع لك اللي دفعته كامل حتى لو خسرنا، لا ومع فوائد بعد !
الدليل الثالث:
بما إنها قرض مو مقارضة، تعتبر الأرباح فوائد ربوية محرمة.
أدلة القول الثاني:
الأول: توافر أركان عقد المضاربة في هذا العقد (وهي: العاقدان ورأس المال والايجاب والقبول)
ونوقش: وإن توفرت الأركان بشكل عام لكن فيه محاذير شرعية ذكرناها في أدلة القول الأول.
الثاني: أن الأصل في الأشياء الاباحة، وما فيه دليل على تحريمها ما دامت على وفق قواعد الفقه الاسلامي.
نوقش: بعدم التسليم بكونها موافقة له، لما بينا من المحاذير.
الثالث: انها ليست قرض الربح فيه ثابت، بل مقارضة لأن الربح فيها يترك لمقدار ما يتحقق من ربح فعلي للمشروع.
نوقش: وإن كانت غير محددة إلا ان العامل يتعهد برد مبلغ كامل حتى لو خسر مع زيادة ربح غير محدد، وعدم تحديده لا يغير من االحكم، أشبه بالودائع الربوية ذات العائد المعوم (وهي ودائع يعطي عليها البنك فوائد غير محددة)
الراجح:
السندات حسب الصيغة الأردنية محرمة، لكن المجمع الفقهي عدل عليها علشان تصير تجوز، وأصدر قرار بالصيغة المقبولة.
وش نحفظ من قرار المجمع الفهقي؟
نحفظ التعديلات اللي عدلها القرار على المآخذ اللي ذكروها أصحاب القول الأول.
اللي أتصور إنه مهم منها:
الصورة المقبولة شرعا يتوفر فيها:
١- إن السندات تمثل حصص شائعة متساوية القيمة، وأصحابها يعتبرون ملاك لهذه الحصص ويترتب عليها كل التصرفات المقررة شرعا للمالك ( من العنصر الأول في الفقرة ب قرار المجمع)
٢- المضارب شريك في الربح بنسبة الحصة المحددة له (من العنصر الرابع)
٣- ممكن الجهة المصدرة تشتري السندات من حملتها، بس يكون بسعر السوق وفقا لكلام أهل الخبرة (عوضا عن القيمة الاسمية). (من الفقرة ج)
٤- يد المضارب (العامل) يد أمانة لايضمن إلا بسبب، فلا يجوز أن يشمل العقد ضمان رأس المال أو ضمان ربح مقطوع وإلا بطلت المضاربة واستحق العامل أجرة المثل ( من الفقرة د)
٥- الفقرتين (ح- س) يعني ما أدري أصنفهم مهمين أو لا .
وبس
يااارب إنه ما يجي في الاختبار، وإن جاء يارب تحلونه كلكم
* معليش الموضوع حوووسة وبلون واحد، وقمة الأخطاء الاملائية، أكتب من الايباد، متعيجزة أفتح اللاب توب ويضيع علي الوقت
الخميس 13 فبراير 2014, 3:19 am من طرف y_aa3
» رهن شهادة الوحدة الاستثمارية
الخميس 23 أغسطس 2012, 8:49 pm من طرف نانى أبراهيم
» للي ما فهمت سندات المقارضة- شرح لها
السبت 04 يونيو 2011, 4:58 am من طرف هناءالسند
» لو في بحوث مهمة أكد عليها الأستاذ...
السبت 04 يونيو 2011, 12:30 am من طرف منيرة القاضي
» مذكرة بحوث ومقدمة المعاملات , هدية ختامية
الجمعة 03 يونيو 2011, 6:55 pm من طرف أسماء الدخيـــّـل
» البحوث الداخلة في الاختبار النهائي..
الثلاثاء 24 مايو 2011, 7:03 pm من طرف حنان الزكري : )
» حكم اقتطاع العامل حصته من الربح بناء على التنضيض الحكمي
السبت 21 مايو 2011, 10:48 pm من طرف سالي بادويلان
» بحث الشروط في القرض
السبت 21 مايو 2011, 5:57 am من طرف امل المدرع
» بحث الشروط في القرض
السبت 21 مايو 2011, 5:52 am من طرف امل المدرع